دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٦٢ - التنبيه الثالث في استصحاب الكلّي
المقام الأول: في بيان أقسام استصحاب الكلي.
المقام الثاني: في بيان أحكام هذه الأقسام صحة و فسادا.
فأما المقام الأول فقد ذكر المصنف «(قدس سره)» للاستصحاب الكلي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد ثم يشك في بقاء الكلي للشك في بقاء ذلك الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه.
هذا ما أشار إليه المصنف بقوله: «فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه».
القسم الثاني: أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد مردد بين طويل العمر و قصيره كوجود الحيوان في مكان مردد بين البق و الفيل، و المثال الشرعي هو ما إذا علم بصدور الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، ثم يشك بعد الوضوء في بقاء الكلي لأجل الشك في أن الحادث هو الطويل- أعني الحدث الأكبر- فيكون بقاؤه مقطوعا، أو القصير- أعني الحدث الأصغر- فيكون ارتفاعه مقطوعا. هذا ما أشار إليه بقوله: «و إن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه، بين ما هو باق أو مرتفع قطعا».
القسم الثالث: أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد ثم يعلم بزوال ذلك الفرد؛ و لكنه يشك في بقاء الكلي لأجل الشك في حدوث فرد آخر مقارن لزوال الفرد الأول.
و هذا على قسمين، فتارة: يقع الشك في وجود فرد آخر مقارن لوجود الفرد الأول.
و أخرى: يقع الشك في وجود فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الأول، كما إذا علم بوجود الإنسان في الدار في ضمن وجود زيد، ثم حصل القطع بخروج زيد عنها و شك في وجود عمرو مقارنا لوجود زيد في الدار، أو مقارنا لخروجه عنها.
و قد أشار إليهما بقوله: «و أما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه». هذا تمام الكلام في المقام الأول و هو بيان أقسام استصحاب الكلي.
و أما المقام الثاني:- و هو بيان أحكام هذه الأقسام- فلا إشكال في جريان استصحاب القسم الأول لو كان موردا للأثر العملي، كما لا إشكال في جريان استصحاب الفرد لترتيب أثر الفرد.
نعم؛ هناك بحث آخر أشار إليه المصنف في حاشيته على الرسائل و هو: أنه هل يغني استصحاب الفرد في إثبات أثر الكلي أو استصحاب الكلي في إثبات أثر الفرد، و هذا