دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٤٠ - التنبيه السادس في استصحاب عدم النسخ
إنه (١) لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها، ضرورة (٢): أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك (٣)؛ بل عدم بقائها بتمامها، ...
شك في بقائها حتى تستصحب. و لكنه ممنوع؛ إذ ليس معنى نسخ شريعة رفع تمام أحكامها بنحو السلب الكلي؛ بل معنى نسخها رفعها بنحو رفع الإيجاب الكلي، فيصدق نسخ شريعة بنسخ جملة من أحكامها، ففي الحكم الذي لم يعلم نسخه يجري الاستصحاب.
ثم إن الشيخ «(قدس سره)» أجاب أيضا عن الإشكال بهذا الوجه، حيث قال: «و فيه أنه إن أريد نسخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة، فهو ممنوع. و إن أريد نسخ البعض، فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل، فيبقى غيره على ما كان عليه و لو بحكم الاستصحاب».
(١) يعني: إلّا إن اليقين بالنسخ لا يوجب اليقين بارتفاع أحكام الشريعة السابقة بتمامها بحيث لا يبقى شك في بقاء حكم منها حتى لا يجري فيه الاستصحاب.
و ضمير «أحكامها» راجع إلى «الشريعة»، و ضمير «بتمامها» إلى «أحكامها».
(٢) تعليل لعدم كون نسخ شريعة رفع جميع أحكامها بحيث لا يبقى شيء منها.
توضيحه: أن نسخ الشريعة و إن كان بمعنى رفعها، و رفع الشيء عن صفحة الوجود ظاهر في إعدامه بتمامه، فإذا كان الشيء مرآة لعدة أمور كالشريعة، فرفعه عبارة عن رفع تمام تلك الأمور، و ليس هذا كالمركب الذي ينتفي بانتفاء بعض أجزائه؛ لأن المنفي و هو المركب كما يصدق على انتفاء كله كذلك يصدق على انتفاء بعضه، بداهة: تقوّم عنوان المركب بتمام أجزائه، فإذا انتفى جزء منه صدق انتفاء المركب. و عليه: فنسخ الشريعة- التي هي عنوان مشير إلى عدة أحكام إلهية- عبارة عن رفع تمام أحكامها بنحو السلب الكلي كما أراده المستشكل.
لكنه يرفع اليد عن هذا الظاهر بلحاظ ما ورد في اتحاد بعض ما في هذه الشريعة مع ما في الشرائع السابقة من الأحكام، فإنه يدل على أن المراد مما دل على نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع هو عدم بقاء تمام أحكام الشريعة المنسوخة بنحو رفع الإيجاب الكلي الذي لا ينافي الإيجاب الجزئي، لا أن المراد: رفع جميع أحكامها بنحو السلب الكلي بحيث علم بارتفاع جميعها حتى يختل ثاني ركني الاستصحاب، و هو الشك في البقاء كما يدعيه صاحب الفصول «(قدس سره)».
(٣) أي: بتمامها، بل مقتضى نسخ الشريعة هو عدم بقاء الشريعة المنسوخة بتمامها، و من المعلوم: صدق نسخها برفع جملة من أحكامها و بقاء بعضها، فقوله: «بل» في