دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٤٨ - في تنبيهات الاستصحاب
ثم إن هاهنا تنبيهات (١).
و حاصل الدفع: إن للملك إطلاقين:
الأول: إطلاقه على «الجدة» و هذا ليس بمراد هنا.
الثاني: إطلاقه على اختصاص شيء بشيء الذي هو من مقولة الإضافة، و هذا هو المراد هنا فلا تنافي بينهما أصلا؛ إذ المراد في المقام هو الملك بالمعنى الثاني و هو مما يقبل الجعل.
و المعنى الأول الذي لا يقبل الجعل ليس بمراد في المقام حتى يرد الإشكال.
٥- رأي المصنف «(قدس سره)»:
١- جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية.
٢- جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الوضع.
٣- جريان الاستصحاب في القسم الثاني المجعول تبعا للتكليف.
٤- عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول الذي لا يقبل الجعل و الإنشاء أصلا لا استقلالا و لا تبعا.
في تنبيهات الاستصحاب
(١) لما فرغ المصنف «(قدس سره)» من الاستدلال على القول المختار تعرض تبعا- للشيخ الأنصاري «(قدس سره)»- لتنبيهات الاستصحاب الباحثة إما عن أحوال اليقين و المتيقن كالستة الأولى.
و إما عن أحوال الشك كالتنبيه الرابع عشر و غيره.
و إما عن الأثر العملي المترتب على الاستصحاب كالتنبيه السابع و الثامن و التاسع.
لكن المصنف خالف الشيخ في عدد التنبيهات و الأمور المبحوث فيها؛ لأنه أسقط ما عنونه الشيخ في التنبيه الثالث- من عدم جريان الاستصحاب في المستقلات العقلية- تعويلا على ما أفاده في أوائل الاستصحاب من عدم الفرق في جريانه في الحكم الشرعي بين أن يكون مستنده النقل أو قاعدة الملازمة.
كما أن المصنف زاد التنبيه الأول و الثاني و العاشر، فبلغ المجموع أربعة عشر تنبيها.
و كيف كان؛ فهذه التنبيهات تتضمن مطالب هامة لا يسع الطالب إهمالها و الغض عنها؛ كما في «منتهى الدراية، ج ٧، ص ٣٠٣» مع تصرف ما.