دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد السابع
٥ ص
(٢)
شرائط الأصول العملية
٥ ص
(٣)
اما الاحتياط
٥ ص
(٤)
أصل الاحتياط و شروط جريانه
٥ ص
(٥)
اما البراءة العقلية
١٠ ص
(٦)
في اشتراط البراءة العقلية بالفحص
١٠ ص
(٧)
اما البراءة النقلية
١١ ص
(٨)
هذا تمام الكلام في الإشكال على الإجماع
١٣ ص
(٩)
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص
١٨ ص
(١٠)
شرطان آخران للبراءة
٤٨ ص
(١١)
احدهما استحقاق العقوبة لتركه
٤٨ ص
(١٢)
ثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على آخر
٤٩ ص
(١٣)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
٥٤ ص
(١٤)
احاديث نفى الضرر
٥٨ ص
(١٥)
المراد من نفى الضرر
٦١ ص
(١٦)
نسبة القاعدة مع ادلة الاحكام الاولية
٦٩ ص
(١٧)
نسبة القاعدة مع ادلة الاحكام الثانوية
٧٥ ص
(١٨)
فصل في الاستصحاب (1)
٨٧ ص
(١٩)
الكلام في معنى الاستصحاب
٨٧ ص
(٢٠)
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل
١٠٩ ص
(٢١)
أدلة حجية الاستصحاب
١١٨ ص
(٢٢)
الوجه الاول استقرار بناء العقلاء
١١٨ ص
(٢٣)
الدليل اى الوجه الثاني حجية الاستصحاب من باب الظن
١٢٣ ص
(٢٤)
و قد أورد المصنف «
١٢٣ ص
(٢٥)
الدليل اى الوجه الثالث الإجماع
١٢٥ ص
(٢٦)
الوجه الرابع و هو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة
١٢٧ ص
(٢٧)
صحيحة الزرارة الاولى
١٢٧ ص
(٢٨)
صحيحة اخرى للزرارة
١٦٠ ص
(٢٩)
صحيحة ثالثة لزرارة
١٨٢ ص
(٣٠)
و قد أجاب عن هذا الإشكال بأمرين
١٨٧ ص
(٣١)
و منها خبر من كان على يقين
١٩١ ص
(٣٢)
و منها خبر الصفار
١٩٧ ص
(٣٣)
و منها كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر
٢٠٢ ص
(٣٤)
و لا باس بصرفه الى تحقيق الوضع
٢١٣ ص
(٣٥)
في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف و الوضع
٢١٣ ص
(٣٦)
و التحقيق ان ما عد من الوضع على انحاء
٢٢٤ ص
(٣٧)
اما النحو الاول (4)
٢٢٤ ص
(٣٨)
و أما النحو الثاني (1)
٢٣١ ص
(٣٩)
و أما النحو الثالث
٢٣٤ ص
(٤٠)
في تنبيهات الاستصحاب
٢٤٨ ص
(٤١)
التنبيه الأول اعتبار فعلية الشك و اليقين
٢٤٩ ص
(٤٢)
التنبيه الثاني استصحاب مؤديات الأمارات
٢٥٣ ص
(٤٣)
التنبيه الثالث في استصحاب الكلّي
٢٦١ ص
(٤٤)
التنبيه الرابع استصحاب الأمور التدريجية
٢٨٤ ص
(٤٥)
التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي
٣١٦ ص
(٤٦)
التنبيه السادس في استصحاب عدم النسخ
٣٣٢ ص
(٤٧)
التنبيه السابع في الأصل المثبت
٣٥٣ ص
(٤٨)
في الفرق بين مثبتات الأمارات و الأصول
٣٧٠ ص
(٤٩)
التنبيه الثامن في الموارد الثلاثة التي توهم كون الأصل فيها مثبتا
٣٧٧ ص
(٥٠)
و أما المورد الأول
٣٧٨ ص
(٥١)
الكلام في المورد الثاني و هو استصحاب الشرط لترتيب الشرطية عليه
٣٨٥ ص
(٥٢)
المورد الثالث استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب
٣٨٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٧٧ - صحيحة اخرى للزرارة

عليه (١) إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها؛ لا لزوم (٢) النقض من الإعادة كما لا يخفى.

اللهم إلا أن يقال: إن التعليل به (٣) إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري‌


الأمر الظاهري للإجزاء، فلو كان المناط في التعليل إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، و مبنى المكلف على الإعادة لم يوجب ذلك أن يقال له: «إن الإعادة نقض لليقين بالشك»؛ لأنه من نقض اليقين باليقين.

و عليه: فمسألة الإجزاء أجنبية عن المقام.

(١) أي: بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء؛ يكون ذلك مقتضيا للإجزاء و عدم الإعادة.

(٢) عطف على «اقتضاء» يعني: أن تعليل الإعادة بكونها نقضا لليقين بالشك أجنبي عن مسألة الإجزاء؛ إذ المقتضي بالفرض هو الأمر الظاهري.

(٣) أي: بقوله «(عليه السلام)»: «لأنك كنت على يقين ...».

و غرضه: توجيه كلام القائل بأن التعليل بلحاظ الإجزاء بنحو لا يرد عليه الإشكال المتقدم و غيره.

و توضيحه: أن تعليل عدم الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشك إن كان بلحاظ ما قبل الانكشاف و قلنا باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فلا محيص عن الالتزام بعدم وجوب الإعادة، ضرورة: أن وجوبها و لو بعد الانكشاف يكشف عن بقاء الأمر الواقعي بالمشروط بالطهارة، و عدم سقوطه، و هو خلاف البناء على قاعدة الإجزاء في الأوامر الظاهرية.

و العدول عن التعليل بقاعدة الإجزاء إلى عدم جواز نقض اليقين بالشك للتنبيه على ما يكون علة للأمر الظاهري في المقام من أنه الاستصحاب؛ لتولد أمر ظاهري بالصلاة من استصحاب طهارة الثوب، و لمّا كان التعبد الاستصحابي علة لإنشاء هذا الأمر صح التعليل بمنشإ الأمر الظاهري أعني: الاستصحاب: و إلّا فالعلة حقيقة لعدم وجوب الإعادة هي قاعدة الإجزاء في الأوامر الظاهرية، و هي مطوية، فهناك قياس كبراه تلك القاعدة بأن يقال: «الاستصحاب أمر ظاهري، و كل أمر ظاهري يقتضي الإجزاء، فينتج:

أن الاستصحاب يقتضي الإجزاء».

و عليه: فتعليل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد الانكشاف بالاستصحاب يكون تعليلا بما هو سبب العلة و مدلول لها كما لا يخفى.