تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٦
ذلك؟١٤٠
ضمان المستأجر للمنافع بالتجاوز في إجارة الدوابّ مطلقا سواء تلفت العين أم لا ١٤١
المواد من: (مادّة: ٥٤٦) إلى (مادّة: ٥٥٢) كلّها فضول و تكرار ١٤٢
الإجارة الخالية من التعيين و التعميم صحيحة ١٤٣
للمستأجر ضرب دابّة الكراء على المتعارف و إن لم يأذن صاحبها ١٤٤
لو كان المعتاد ضرب الدابّة على عرفها فضربها المستأجر على رأسها و تلفت ١٤٥
عدم صحّة ركوب دابّة استكريت للحمل فقط ١٤٥
الكلام في ما ذكرته (مادّة: ٥٥٩) من (المجلّة) ١٤٧
وضع الحمل على الدابّة على المكاري عرفا ١٤٧
على من تكون نفقة المأجور؟١٤٨
الفصل الرابع: في المسائل المتعلّقة بإجارة الآدمي ١٤٩
تحرير البحث في المقام على نحو الكلّية ١٤٩
لو خدم أحد آخر على طلبه من دون مقاولة أجرة ١٥٠
لو خدم بغير طلب ١٥١
لو اختلفا في الطلب فادّعاه الخادم و أنكره المخدوم ١٥١
لو اعترف المخدوم بالطلب، و قال: قصدت أن تعمل لي متبرّعا، أو قال الخادم:
عملت بقصد الأجرة ١٥١
لو طلب أحدهم من شخص عملا و وعده بالإكرام دون تبيين مقداره ففعل المأجور ما طلب منه ١٥١