تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٤
كلّ عمل يختلف ذاتا باختلاف المحلّ فللأجير فيه خيار الرؤية، و ما لا فلا ١١٥
الفصل الثالث: في خيار العيب ١١٦
العيب في الإجارة يكون في ما تتقوّم به المنفعة لا في ذات المنفعة ١١٦
كلّ عيب في العين موجب للنقص في المنفعة المقصودة بالإجارة فهو سبب لثبوت الخيار فيها ١١٦
وجه افتراق العيب في الإجارة عنه في البيع ١١٧
هل للمستأجر المطالبة بالأرش لو حدث في المأجور عيب أو له الخيار فقط؟١١٨
سقوط خيار العيب بزوال العيب من نفسه أو بإزالة المؤجّر له قبل فوات شيء من المنفعة ١١٨
مناقشة (مادّة: ٥١٨) من (المجلّة) ١١٩
عدم سقوط شيء من الأجرة لو انهدم حائط الدار و لم يفسخ المستأجر الإجارة ١٢٠
لو استأجر دارين فانهدمت إحداهما ١٢٠
لو استأجر دارا على أنّها كذا غرفة فظهرت ناقصة (عود على بدء) ١٢١
الباب السادس: في بيان أنواع المأجور و أحكامه، و فيه أربعة فصول ١٢٣
الفصل الأوّل: في المسائل المتعلّقة بإجارة العقار ١٢٥
جواز استئجار دار بدون بيان أنّها سكنى لأحد في الإجارة الكلّية ١٢٥
لو استأجر أرضا و لم يعيّن ما يزرعه فيها ١٢٦
لو استأجر أرضا على أن يزرعها بما شاء ١٢٦