تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٣
ميزات خيار الشرط في الإجارة كميزاته في البيع ١٠٣
إذا كان للمؤجّر خيار فآجر العين ثانيا من مستأجر آخر ١٠٤
تصرّف المستأجر المخيّر في المأجور بنحو تصرّف المستأجر يعدّ إجازة فعلية ١٠٤
لزوم الإجارة بانقضاء مدّة الخيار ١٠٥
اعتبار مدّة الخيار من وقت العقد مع الإطلاق ١٠٥
هل ابتداء مدّة الإجارة من وقت العقد أو من وقت سقوط الخيار؟١٠٥
لو استأجر دارا على أنّها خمس غرف فتبيّن كونها زائدة أو ناقصة ١٠٦
حال الزمان في الزيادة و النقصان حال المقادير و الأوزان في الأجناس و الأعيان ١٠٧
وجه الخلل في (مادّة: ٥٠٥) ١٠٧
لو استؤجرت أرض معلومة الدونمات على أنّ كلّ دونم منها بكذا يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم ١٠٨
إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيا فلك درهم و روميا فلك درهمان ١١٠
إذا قال: إن صبغت ثوبي اليوم فلك درهم و غدا فلك نصف درهم ١١٠
ما لو استأجر من رجل دابّته على أن يوصله إلى محلّ معيّن في زمن معيّن فلم يوصله ١١١
لو استؤجر لصوم الخميس فصام السبت ١١١
الفصل الثاني: في خيار الرؤية ١١٣
حال خيار الرؤية في الإجارة كحاله في البيع ١١٣
علّة قيام رؤية العين مقام رؤية المنفعة ١١٤