تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩١
توقّف استقرار الملكية و لزومها على التسليم و القبض ٦٨
لو شرط إعطاء بدل الإجارة نقدا ٦٨
لزوم الأجرة باستيفاء المنفعة مع القدرة عليه ٦٩
نقد (مادّة: ٤٧٢) من (المجلّة) ٧١
ما يتعلّق بتسليم العين المستأجرة ٧٣
حكم إيفاء الأجرة في الإجارة المطلقة و المؤقّتة ٧٤
تسليم العين المستأجرة (عود على بدء) ٧٥
ظهور التسامح في عبارة سيّد العروة في المقام ٧٥
صور امتناع الانتفاع بالعين المستأجرة ٧٦
الصورة الأولى: حدوث المانع بعد العقد قبل القبض ٧٦
الصورة الثانية: حدوث المانع بعد القبض قبل استيفاء المنفعة ٧٧
الصورة الثالثة: حدوث المانع بعد استيفاء مقدار من المنفعة ٧٨
الصورة الرابعة: حدوث المانع من فعل بشر ٧٨
الصورة الخامسة: حدوث المانع لا من فعل بشر ٧٩
لو تعطّلت المنافع في بعض مدّة الإجارة ٨٠
لو احتاجت العين المستأجرة إلى الإصلاح فهو على المؤجّر ٨٠
لو استأجر زورقا لمدّة و انقضت أثناء الطريق إلى الساحل ٨٠
نفقة المستعار مطلقا على المعير، إلاّ مع الشرط ٨١
الفصل الثالث: في ما يصحّ للأجير أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة و ما لا يصحّ ٨٣
يد المستأجر على العين المأجورة يد أمانة معاوضة ٨٣