تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٩ - الفصل الثالث في ضمان الأجير
المال ١ ، أو على المسلمين كفاية ٢ ، أو على مستأجره و يستوفيه منه بعد انتهاء المدّة ٣ ، هو الأقرب.
أمّا الزوجة فنفقتها على الزوج مع التمكين و إن كانت الخدمة لغيره.
الثالثة: يجوز للمؤجّر بيع العين المأجورة في أثناء مدّة الإجارة، فالمشتري يملك رقبة العين مسلوبة المنفعة تلك المدّة، و المستأجر يملك المنفعة، و لا تزاحم بينهما.
و لكن لو كان المشتري جاهلا بالإجارة كان له الخيار؛ لأنّه نقص في العين معنى و إن لم يكن نقصا صورة، و ليس هو عيبا، و لذا ليس له المطالبة بالأرش، بل إمّا الإمضاء و إمّا الفسخ، كسائر الخيارات غير خيار العيب.
و لو كان عالما و أقدم فلا خيار.
أمّا لو اعتقد أنّها-مثلا-سنة ثمّ بان أنّها سنتان كان له الخيار على إشكال.
و لو فسخ المستأجر رجعت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري.
نعم، لو اعتقد البائع و المشتري بقاء المدّة ثمّ انكشف انقضاؤها فالأقوى أنّها للمشتري؛ لتبعية المنفعة للعين سواء شرطا كونها مسلوبة المنفعة أو تبانيا عليه، و لا يثبت للبائع خيار إلاّ مع الغبن.
[١] ذهب إليه: العلاّمة الحلّي في التذكرة ٢: ٣٢٨، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٧: ١٠٢، و المحدّث البحراني في الحدائق ٢١: ٦٢٧، و الشيخ الأصفهاني في كتاب الإجارة ٢٩٧.
[٢] نقله النجفي عن الحواشي و جامع المقاصد و إيضاح النافع و المسالك في الجواهر ٢٧: ٣٣٣.
[٣] اختاره النجفي في الجواهر ٢٧: ٣٣٣.