تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٢ - سرد مواد هذا الباب و مناقشتها
بل الأصحّ أنّه يبطل عند أكثر فقهاء الإماميّة ١ .
ثمّ إنّ إطلاق السنة عند المسلمين ينصرف إلى الهلالية الهجرية، إلاّ أن يكون المتعارف في بلد غير هذا، فيحمل الإطلاق عليه.
كما أنّ منصرف الشهر هو الهلالي، و عليه:
(مادّة: ٤٨٨) إذا عقدت الإجارة في أوّل الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر انعقدت مشاهرة.
و بهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل و إن كان الشهر ناقصا عن ثلاثين يوما ٢ .
ق- (لكن عند ختام الشهر الأوّل لكلّ من الآجر و المستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأوّل وليلته من الشهر الثاني الذي يليه، و أمّا بعد مضي اليوم الأوّل و ليلته فليس لهما ذلك.
و إن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر: فسخت الإجارة، تنفسخ في نهاية الشهر، و إن قال في أثناء الشهر: فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي، تنفسخ عند حلوله.
و إن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته) .
قارن: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٣١، تبيين الحقائق ٥: ١٢٢، شرح العناية للبابرتي ٨: ٣٦، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٦، اللباب ٢: ٩٨.
و هذا هو قول بعض أصحاب الشافعي، و في أصحابه من قال بالبطلان.
انظر: فتح العزيز ١٢: ٣٤٣، المجموع ١٥: ١٢ و ١٩.
و في فتح العزيز (١٢: ٣٤٣) نقل عن ابن سريج أنّه يصحّ في شهر واحد دون ما زاد.
[١] نسب للمشهور بين المتأخّرين في الجواهر ٢٧: ٢٣٥.
و صحّح العقد: المفيد في المقنعة ٦٤٢، و الطوسي في الخلاف ٣: ٤٩٠، و الحلّي في الشرائع ٢: ٤١٥.
[٢] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٤٧٦.