تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩١ - سرد مواد هذا الباب و مناقشتها
فهاتان المادّتان عبارة عن مادّة واحدة تؤدّى بأخصر عبارة و أقل ألفاظ من أحديهما.
و (مادّة: ٤٨٧) كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كلّ شهر أجرته كذا دراهم، كذلك يصحّ إيجاره لسنة بكذا دراهم بدون بيان شهريته أيضا ١ .
فهي واضحة لا تحتاج إلى بيان.
و الضابطة: أنّه كلّما كانت الأجرة و المنفعة و المدّة معلومة صحّت الإجارة.
و يتفرّع على لزوم تعيين المدّة: أنّه لو آجره كلّ شهر بكذا أو كلّ سنة بكذا و لم يعيّن مقدار الأشهر أو السنين لم تصح الإجارة؛ لجهالة المدّة.
و من هذا يظهر فساد ما في:
(مادّة: ٤٩٤) لو استأجر عقارا شهريته بكذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصحّ العقد ٢ .
[١] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٤٧٦.
و وردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٧٢) بالصيغة التالية:
(كما يجوز إيجار عقار على أن تكون أجرته في كلّ شهر كذا، يصحّ أيضا إيجاره لسنة بكذا من دون بيان أجرة كلّ شهر) .
لاحظ: الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٩، تكملة شرح فتح القدير ٨: ٣٧، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٦، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ٤٥، اللباب ٢: ٩٩.
[٢] في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٤، درر الحكّام ١: ٤٧٩، وردت زيادة: -