تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٣
اشتراط التنجيز في الضمان عند الفقهاء ٢٢٨
مناقشة الدليلين اللذين ذكرا في المقام ٢٢٩
جواز الضمان المؤقّت ٢٢٩
جواز تعدّد الكفلاء عرضا و طولا ٢٣١
الفصل الثاني: في بيان شرائط الضمان ٢٣٣
الملاحظة المذكورة على (المجلّة) في مادّتها (رقم: ٦٢٨) ٢٣٣
الشرط الأوّل: الصيغة ٢٣٤
الشرط الثاني: صدور الصيغة من عاقل بالغ ٢٣٤
الشرط الثالث: كون الضامن مختارا ٢٣٤
الشرط الرابع: كونه غير محجور عليه لسفه، لا لفلس ٢٣٤
اشتراط عدم كون المضمون له مفلّسا أو سفيها ٢٣٤
عدم اشتراط الخلو من الفلس و السفه في المضمون عنه ٢٣٤
الشرط الخامس: أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من مولاه ٢٣٤
الشرط السادس: التنجيز عند المشهور ٢٣٦
الشرط السابع: كون المضمون حقّا ثابتا في ذمّة المضمون عنه مطلقا ٢٣٦
لو قال: ممّا أقرضت فلانا فهو في ضماني ٢٣٦
لو قال: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه ٢٣٦
ما ذهب إليه جماعة من: صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل ٢٣٦
صحّة ضمان النفقة المستقبلة للزوجة ٢٣٧
صحّة ضمان العين المغصوبة و المقبوض بالسوم و بالعقد الفاسد و ضمان درك الثمن لو ظهر المبيع مستحقّا و ضمان درك المبيع لو ظهر الثمن مستحقّا ٢٣٧