تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٠
المسألة الأولى: تحرير الكلام في صور امتناع الانتفاع بالعين المأجورة ٢٠٣
صور هذه المسألة، و حكمها: ٢٠٤
لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين تلفا سماويا ٢٠٤
لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين بإتلاف المؤجّر ٢٠٤
لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين بإتلاف المستأجر ٢٠٤
لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين بإتلاف الأجنبي ٢٠٤
لو كان امتناع الانتفاع لوجود العيب في العين المأجورة ٢٠٤
لو كان امتناع الانتفاع لسبب آخر غير التلف و التعيّب و كان من طرف المؤجّر ٢٠٥
لو كان امتناع الانتفاع لسبب آخر غير التلف و التعيّب و كان من طرف المستأجر ٢٠٥
لو كان امتناع الانتفاع لسبب آخر غير التلف و التعيّب و كان من طرف الأجنبي ٢٠٥
لو كان المانع عذرا عامّا كقيام حرب و ما إلى ذلك ٢٠٥
المسألة الثانية: بطلان الإجارة بالموت و عدمه ٢٠٦
لو آجر المرتزقة العين الموقوفة وقفا ترتيبيا و ماتوا في أثناء المدّة ٢٠٧
لو أوصى الرجل بالمنفعة مدّة حياته و مات في أثناء الإجارة ٢٠٧
لو اشترط عمله بنفسه أو سكناه بذاته فمات المستأجر ٢٠٧
لو آجر الولي الصبي مدّة و بلغ في أثنائها ٢٠٧-٢٠٨
لو آجر الدار و باعها في الأثناء ٢٠٨
لو آجرت المرأة نفسها ثمّ تزوّجت ٢٠٨