تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٧
لو استخدم العملة من دون تسمية أجرة ١٥٢
لو عقدت الإجارة على أن يعطي للأجير شيئا من القيميات، و لكن لا على نحو التعيين ١٥٢
ما ذهب إليه إمام الحنفيّة من: جواز استئجار المرضعة بألبسة مجهولة و عوض مجهول ١٥٣
ردّ ذلك ١٥٣
العطية التي تعطى للخدمة من الخارج ١٥٤
إمكانية تصحيح استئجار وزارة التربية طائفة من المعلّمين براتب شهري مع أنّ المدّة غير معلومة بأجمعها ١٥٥
لو أعطى ولده للأستاذ لكي يعلّمه صنعة و لم يشترط بينهما أجرة ١٥٥
لو استأجر أهل قرية إماما للصلاة أو مؤذّنا ١٥٥
موجز القول في مسألة: أخذ الأجرة على الواجبات ١٥٦
لو خالف الأجير الخاصّ ما استؤجر عليه ١٦١
كلّ ما كان من توابع العمل و لم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة و عادتها ١٦٢
لو أعطى سلعته لدلاّل طالبا منه بيعه بمبلغ معيّن، فباعه الدلاّل بأزيد من ذلك المبلغ المتّفق عليه ١٦٤
لو خرج مستحقّ بعد أخذ الدلاّل أجرته، و ضبط المبيع أو ردّ بعيب ١٦٥
لو استأجر حصّادين و حصدوا بعض الزرع فتلف الباقي بآفة ١٦٥
لو استؤجر على خدمة سنة فخدم ستة أشهر و تمرّض ١٦٦
لو استؤجر على خياطة ثوب فخاط نصفه و تمرّض ١٦٦