تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٣ - الفصل الأوّل في أحكام الرهن العموميّة
الدين و يستخلص ماله من الرهن ١ .
يعني: لا حقّ له باسترداد الرهن من المرتهن، إلاّ بأن يؤدّي الدين هو أو المستعير أو متبرّع، و بهذا خرجت هذه العارية عن بابها.
و إذا أدّى المعير الدين لتخليص ماله رجع به على المستعير قطعا.
و كان من حقّ التحرير وضع هذه المادّة و: (مادّة: ٧٣٥ و ٧٣٦ و ٧٣٧) ٢ في الفصل المتقدّم المعقود لأحكام (الرهن المستعار) ،
[١] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٠٦-٤٠٧.
و ورد: (لتخليص الرهن) بدل: (لتخليصه) ، و: (بسبب فقره للمعير أن يفيه و يخلّص ماله) بدل:
(لفقره فللمعير أن يؤدّي ذلك الدين و يستخلص ماله من الرهن) في درر الحكّام ٢: ١٢٩.
انظر: مجمع الأنهر ٢: ٦٠٧، الفتاوى الهندية ٥: ٤٨٦.
[٢] نصّ (مادّة: ٧٣٥) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٠٨-هو:
(ليس للمعير أن يستردّ ماله من المرتهن ما لم يؤدّ الدين الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حيّا أو كان قد مات قبل فكّ الرهن) .
قارن: مجمع الأنهر ٢: ٦٠٧، الفتاوى الهندية ٥: ٤٨٧.
و نصّ (مادّة: ٧٣٦) -على ما في درر الحكّام ٢: ١٣٤-هو:
(إذا توفّي الراهن المستعير و هو مدين مفلّس يبقى الرهن المستعار على حاله مرهونا، إلاّ أنّه لا يباع بدون رضا المعير.
و متى أراد المعير بيع الرهن، فإن كان ثمنه يكفي لأداء الدين يباع بدون أن يلتفت إلى رضا المرتهن، و إن كان لا يكفي لقضاء الدين لا يباع ما لم يرض المرتهن) .
انظر: مجمع الأنهر ٢: ٦٠٦، الفتاوى الهندية ٥: ٤٨٧-٤٨٨، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥١٦.
و نصّ (مادّة: ٧٣٧) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٠٩-هو:
(لو توفّي المعير و دينه أكثر من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه و تخليص الرهن المستعار.
و إن كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهونا على-