تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧١ - الفصل الأوّل في أحكام الرهن العموميّة
مؤجّلا فمؤجّل و إن كان معجّلا فمعجّل.
و له المطالبة بدينه عند حلول أجله، و لا يمنعه وجود الرهن من ذلك.
(مادّة: ٧٣١) إذا أوفى مقدارا من الدين لا يلزم ردّ مقدار من الرهن الذي هو في مقابله، و للمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي تمام الدين ١ .
نسبة الرهن إلى الدين تتصوّر على أنحاء يمكن أن يكون قصد المتراهنين متّجها إلى واحد منها:
الأوّل: نحو مقابلة المجموع بالمجموع.
و لازم هذا أن يفكّ تمام الرهن بأداء جزء من الدين و لو[كان]قليلا.
الثاني: أن يكون على نحو مقابلة الجميع بالجميع التي تقتضي التوزيع.
و لازم هذا أنّه كلّما أدّى جزءا انفكّ من الرهن بمقداره.
الثالث: أن يكون بنحو مقابلة الكل بالجزء.
[١] ورد: (ما يقابله من الرهن) بدل: (مقدار من الرهن الذي هو في مقابله) ، و لم ترد كلمة:
(صلاحية) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٠٦.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ١٢٧) بهذه الصيغة:
(إذا قضى مقدارا من الدين لا يلزم ردّ مقدار من الرهن مقابل ذلك، و للمرتهن الحقّ بحبس الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماما.
لكن إذا رهن شيئين و تعيّن لكلّ واحد منهما مقدار من الدين، فعند أداء المقدار المعيّن لأحدهما فللراهن أن يستخلصه وحده) .
راجع: المغني ٤: ٣٩٩، الاختيار ٢: ٦٨، تكملة شرح فتح القدير ٩: ١٠١-١٠٢، الفتاوى الهندية ٥: ٤٣٦ و ٤٥٦.