تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٩ - الفصل الأوّل في أحكام الرهن العموميّة
الفصل الأوّل [في أحكام الرهن العموميّة]
(مادّة: ٧٢٩) حكم الرهن هو أن يكون للمرتهن حقّ حبسه إلى حين فكّه، و أن يكون أحقّ من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفّى الراهن ١ .
إذا تمّ عقد الرهن تترتّب عليه عدّة أحكام تكليفية و وضعية:
أمّا التكليفية فمثل: حرمة تصرّف كلّ من الراهن و المرتهن بالعين المرهونة مطلقا، إلاّ[في]ما يعود إلى حفظ العين، كسقي الدابّة و علفها، و نقل المتاع من محلّ إلى آخر أحفظ، و أمثال ذلك.
أمّا الوضعية فهي كثيرة:
(منها) : حقّ حبس العين على الراهن و منعه من التصرّف في ملكه إلاّ برضا المرتهن.
و ليس معنى الحبس أن يحبسها المرتهن عنده، فإنّ ذلك ليس من
[١] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٠٢.
و ورد: (حبس الرهن) بدل: (حبسه) ، و: (لحين) بدل: (إلى حين) ، و لم يرد لفظ (هو) في درر الحكّام ٢: ١٢٣.
قارن: بدائع الصنائع ٨: ١٧٣ و ٢٠٥، الفتاوى الهندية ٥: ٤٥٦، اللباب ٢: ٥٨.