تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦ - الفصل الأوّل في بيان مسائل ركن الإجارة
نتيجة الإجارة، و لكن ليس هو منها بشيء فضلا عن مثل: أعرتك و وهبتك و أضرابها و إن سبق إلى و هم كثير من شرّاح (المجلّة) دخولها في الإجارة ١ .
و قد سبق ما يوضّح لك ذلك، فتدبّره.
كما أنّك عرفت في (الجزء الأوّل) أنّ الصيغة الصريحة في عامّة العقود هي صيغة الماضي دون الأمر و الاستقبال ٢ ، كما أوضحت ذلك:
(مادّة: ٤٣٥) الإجارة كالبيع أيضا، تنعقد بصيغة الماضي، و لا تنعقد بصيغة المستقبل ٣ .
(مادّة: ٤٣٦) كما أنّ الإجارة تنعقد بالمشافهة، كذلك تنعقد بالمكاتبة، و بإشارة الأخرس ٤ .
قد تقدّم في مباحث البيع أنّ العقود لا تصحّ بالكتابة، و الكتابة حاكية لا
[١] انظر: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٤٣، درر الحكّام ١: ٤٠٢.
[٢] تقدّم ذلك في ج ١ ص ٣٤٤-٣٤٥ و ٣٤٦-٣٤٧.
[٣] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٤٣-هي:
(مثلا: لو قال أحد: سأوجّر، و قال الآخر: استأجرت، أو قال واحد: آجر، و قال الآخر:
آجرت، فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة) .
راجع الفتاوى الهندية ٤: ٤٠٩.
[٤] وردت زيادة كلمة: (المعروفة) آخر العبارة في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٤٣، درر الحكّام ١: ٤٠٣.
قارن: الأشباه و النظائر للسيوطي ٥٠٨ و ٥١٢، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥.