تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢١ - المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة الدائرة بالكفالة
البدل في عهدة المتلف و اشتغال ذمّته به، و هو ضمان العهدة و ضمّ ذمّة إلى أخرى أو نقل المال من ذمّة إلى ذمّة، و هو جعل الحقّ في عهدته إمّا معا على سبيل البدلية كما عند القوم، أو نقلا و تحويلا كما عند الإماميّة.
و كفالة النفس أيضا ترجع أيضا إلى ضمان العهدة، يعني: أنّك تتعهّد بإحضار الشخص في الوقت المعيّن أو متى شاء صاحب الحقّ، كما في:
(مادّة: ٦١٣) الكفالة بالنفس هي: الكفالة بشخص واحد ١ .
و ما بعدها من (مادّة: ٦١٤) إلى (مادّة: ٦٢٠) ٢ مكرّرات واضحات.
[١] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٣٤.
و ورد: (التي يكفل فيها شخص) بدل: (بشخص واحد) في درر الحكّام ١: ٦٢٢.
قارن: شرح فتح القدير ٦: ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٣٠٠، تبيين الحقائق ٤: ١٤٧ و ١٥٢، البحر الرائق ٦: ٢٠٤، الفتاوى الهندية ٣: ٢٥٢ و ٢٥٦ و ٢٥٨.
[٢] نصوص هذه المواد-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٣٤ و ٣٣٥-كما يلي:
(مادّة: ٦١٤) الكفالة بالمال هي: الكفالة بأداء مال.
(مادّة: ٦١٥) الكفالة بالتسليم هي: الكفالة بتسليم مال.
(مادّة: ٦١٦) الكفالة بالدرك هي: الكفالة بأداء ثمن المبيع و تسليمه، أو بنفس البائع إن استحقّ المبيع.
(مادّة: ٦١٧) الكفالة المنجّزة هي: الكفالة التي ليست معلّقة بشرط و لا مضافة إلى زمان مستقبل.
(مادّة: ٦١٨) الكفيل هو: الذي ضمّ ذمّته إلى ذمّة الآخر، أي: الذي تعهّد بما تعهّد به الآخر.
و يقال لذلك الآخر: الأصيل، و المكفول عنه.
(مادّة: ٦١٩) المكفول له هو: الطالب و الدائن في خصوص الكفالة.
(مادّة: ٦٢٠) المكفول به هو: الشيء الذي تعهّد الكفيل بأدائه و تسليمه.
و في الكفالة بالنفس المكفولة عنه و المكفول به سيّان. -