تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٢ - المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة الدائرة بالكفالة
و (مادّة: ٦١٧) سيأتي تفصيلها في (مادّتي: ٦٢٣ و ٦٢٤) ١ .
و الخلاصة: أنّ الكفالة-أي: الضمان-نسبة و إضافة تتقوّم بأربعة أطراف:
١-الكفيل، و هو: الضامن المتعهّد.
٢-المكفول، و هو: المضمون عنه أو معه.
٣-المكفول له، و هو: صاحب الحقّ المضمون، و يعبّر عنه: بالمضمون له.
٤-الحقّ المضمون، و هو: المال أو النفس.
و هي عند أصحابنا: عقد يتوقّف على الإيجاب من الضامن و القبول من المضمون له و هو صاحب الحقّ ٢ .
أمّا المضمون عنه-أي: من عليه الحقّ-فقيل: يعتبر قبوله أيضا فتتقوّم بإيجاب و قبولين ٣ ، و قيل: لا يعتبر ٤ .
أمّا عند أصحاب (المجلّة) فيكفي إيجاب الكفيل، كما سيأتي ٥ .
ق-و للمقارنة لاحظ المصادر المتقدّمة في الهامش السابق بالإضافة إلى حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٨٣ و ٢٨٥ و ٢٨٦ و ٢٨٧ و ٣٢٢.
[١] سيأتي في ص ٢٢٨ و ٢٢٩.
[٢] انظر الجواهر ٢٦: ١٨٦.
[٣] قال الشيخ محمّد حسن النجفي: (المحكي عن الشيخ و القاضي و ابن حمزة و إدريس اعتبار رضا المضمون عنه) . (الجواهر ٢٦: ١٨٧) .
[٤] نسب للمشهور في الجواهر ٢٦: ١٨٦.
[٥] سيأتي في ص ٢٢٥ و ٢٢٦.