تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٩ - الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
تعيين اسم المسافة يكفي على نحو الكلّية، فيجعلها في أيّ جهة شاء، و على نحو الشخصية، فيعيّنها في جهة مخصوصة.
فلو استؤجرت الدابّة ليسير عليها مائة فرسخ فله أن يسير بها من الشام إلى العراق و إلى أيّ بلدة يريد من العراق.
(مادّة: ٥٤٣) لو استؤجرت دابّة إلى مكان و كان يطلق على بلدتين فأيّهما قصدت يلزم أجرة المثل ١ .
إذا قصد أحديهما و عيّنه صحّ و تعيّن المسمّى، و إلاّ فسدت الإجارة، و تعيّن بدل المثل لو استوفى المنفعة.
(مادّة: ٥٤٤) لو استكريت دابّة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره ٢ .
ق-و لكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق، فلهذا لو استؤجرت دابّة إلى الشام صحّ) .
قارن الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٠.
[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٩٥) بالصيغة الآتية:
(لو استؤجرت دابّة إلى مكان و كان يطلق اسمه على بلدتين فأيّتهما قصدت يلزم أجر المثل.
مثلا: لو استكريت دابّة من إسلامبول إلى جكمجة و لم يصرّح هل إلى كبيرها أو صغيرها فأيّتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتها) .
لاحظ الفتاوى الهندية ٤: ٤٨٨.
[٢] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٩٥.
و وردت في درر الحكّام (١: ٥٣٤) بالصيغة التالية:
(لو استكريت دابّة إلى بلدة للركوب أو الحمل يلزم استحسانا إركاب المسافر أو تحميل الحمل-