تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٨ - الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
المحلّ على الوجه المعتاد ١ .
قد تكرّر منّا بيان أنّ الإجارة بدون التعيين باطلة، و التراضي بعد العقد على دابّة معيّنة لا يجعلها مرتبطة بالعقد، بل هو تراض مستقلّ لنفسه، و يكون كإباحة و معاطاة.
نعم، لو كان هناك انصراف أو عرف أو عادة قام مقام التعيين و صحّ العقد، كما ذكر في ذيل هذه المادّة.
(مادّة: ٥٤٢) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطّة و المسافة، إلاّ أن يكون اسم الخطّة علما متعارفا لبلدة.
مثلا: لو استؤجرت دابّة إلى العراق لا يصحّ أن يلزم تعيين البلدة، و لكن لفظ الشام و إن كان اسم قطعة تعورف إطلاقه على بلدة دمشق ... الخ ٢ .
[١] لم ترد: (بلا تعيين) الثانية، و ورد: (بدابّة) بدل: (على دابّة) في درر الحكّام ١: ٥٣٣.
و ورد: (أيضا فإنّه يجوز، و لو) بدل: (يجوز، و أيضا لو) ، و: (برذون من المكاري) بدل:
(دابّة من المكاري) ، و كذلك وردت التغييرات المذكورة أعلاه في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٩٤.
راجع: الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٢، مجمع الأنهر ٢: ٣٧٠، الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٠ و ٤٨٧.
[٢] وردت المادّة بالصيغة التالية في درر الحكّام (١: ٥٣٣) :
(لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطّة و المسافة فقط، إلاّ أن يكون اسم الخطّة علما متعارفا لبلدة.
مثلا: لو استؤجرت دابّة إلى البوسنة أو إلى العراق لا يصحّ؛ إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها. -