تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٧ - الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
و لا يجري فيه:
(مادّة: ٥٤٠) لو اشترط حمل معيّن إلى محلّ معيّن و تعبت الدابّة في الطريق، فالمكاري مجبور على تحميله على دابّة أخرى و إيصاله إلى ذلك المحلّ ١ .
لأنّ الدابّة هنا غير شخصية، فله أن يحمله على أيّ دابّة شاء، بل له أنّ يحمله على أيّ مركوب آخر من (عربة) أو (سيارة) أو غيرهما.
(مادّة: ٥٤١) لا يجوز استئجار دابّة من دون تعيين، و لكن إن عيّنت بعد العقد و قبل المستأجر يجوز.
و أيضا لو استؤجرت دابّة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز، و يصرف على المتعارف المطلق.
مثلا: لو استؤجرت دابّة من المكاري إلى محلّ معلوم على ما هو المعتاد بلا تعيين، يلزم المكاري إيصال المستأجر على دابّة إلى ذلك
ق- (لو استأجر دابّة معيّنة إلى محلّ معيّن و تعبت في الطريق، فالمستأجر يكون مخيّرا، إن شاء انتظرها حتّى تستريح، و إن شاء نقض الإجارة.
و بهذه الحال يلزم المستأجر أن يعطي حصّة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمّى للآجر) .
و وردت بأدنى تفاوت في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٩٣.
انظر الفتاوى الهندية ٤: ٤٨٨.
[١] وردت المادّة بزيادة كلمة: (إيصال) بعد كلمة: (اشترط) في درر الحكّام ١: ٥٣٢.
و في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٩٤) وردت المادّة بهذه الزيادة، و بإيراد: (لزم المكاري) بدل: (فالمكاري مجبور على) .
و للمقارنة انظر المصدر السابق.