تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٦ - الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
عرفت أنّ التعيين في الإجارة شرط ركني ١ ، فإذا آجرك الدابّة فلا بد من تعيين الدابّة و المحلّ و الزمان و الأجرة.
و من هذا يظهر التسامح في:
(مادّة: ٥٣٨) كما يصحّ استكراء دابّة معيّنة، يصحّ الاشتراط على المكاري الإيصال إلى محلّ معيّن ٢ .
فإنّ استكراء الدابّة المعيّنة لا بدّ معه من تعيين المحلّ، و بدونه فالإجارة باطلة.
(مادّة: ٥٣٩) لو استؤجرت دابّة معيّنة إلى محلّ معيّن و تعيّب في الطريق، فالمستأجر يكون مخيّرا، إمّا بانتظارها حتّى تستريح، أو نقض الإجارة و دفع أجرة ما مضى من المسافة من المسمّى بالنسبة ٣ .
[١] و ذلك في ص ٢٥ و ٥٢ و ٦٥ و ٩٠.
[٢] وردت زيادة لفظة: (كذلك) بعد كلمة: (معيّنة) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٩٣، درر الحكّام ١: ٥٣١.
لاحظ: الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٢، مجمع الأنهر ٢: ٣٧٠، الفتاوى الهندية ٤: ٤٨٧.
[٣] وردت المادّة في درر الحكّام (١: ٥٣١) بلفظ: -