بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
المقصد الثاني في النواهي
١ ص
(٢)
معنى النهي مادة و صيغة
١ ص
(٣)
عدم دلالة النهي على التكرار
٧ ص
(٤)
اذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟
٩ ص
(٥)
فصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي في واحد، و امتناعه، على أقوال
١١ ص
(٦)
بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر و النهي
١٢ ص
(٧)
الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة
١٥ ص
(٨)
كلام الفصول و المناقشة فيه
١٩ ص
(٩)
صدق ضابط المسألة الاصولية على مسألة الاجتماع
٢٤ ص
(١٠)
التفصيل بين الامتناع عرفا و الجواز عقلا
٢٩ ص
(١١)
شمول النزاع لانواع الايجاب و التحريم
٣٣ ص
(١٢)
اعتبار المندوحة و عدمه
٣٨ ص
(١٣)
ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد و عدمه
٤٢ ص
(١٤)
صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض
٤٧ ص
(١٥)
حكم الدليلين المتكفلين للحكمين
٥٠ ص
(١٦)
ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا
٥٣ ص
(١٧)
ثمرة بحث الاجتماع
٦٠ ص
(١٨)
الفرق بين الاجتماع و التعارض
٦٨ ص
(١٩)
تضاد الاحكام الخمسة في رتبة فعليتها
٧٠ ص
(٢٠)
مراتب الحكم
٧١ ص
(٢١)
تضاد الاحكام الخمسة في رتبة فعليتها
٧٣ ص
(٢٢)
تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان
٧٤ ص
(٢٣)
عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون
٧٨ ص
(٢٤)
المتحد وجودا متحد ماهية
٨٠ ص
(٢٥)
تقرير دليل الامتناع
٨٥ ص
(٢٦)
أدلة المجوزين
٩٣ ص
(٢٧)
الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع
٩٥ ص
(٢٨)
انقسام العبادات المكروهة الى ثلاثة أقسام و توجيه الاجتماع فيها
٩٧ ص
(٢٩)
تفسير الكراهة بأقلية الثواب
١٠٨ ص
(٣٠)
اقتضاء اجتماع الوجوب و الاستحباب للتأكد
١١٧ ص
(٣١)
و ينبغي التنبيه على امور
١٢٨ ص
(٣٢)
مناط الاضطرار الرافع للحرمة
١٢٨ ص
(٣٣)
حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار
١٣٠ ص
(٣٤)
كلام التقريرات و جواب المصنف عنه
١٣٩ ص
(٣٥)
معنى الفعل التوليدي
١٥٠ ص
(٣٦)
مختار المحقق القمي و ردّه
١٦١ ص
(٣٧)
ثمرة المسألة
١٦٩ ص
(٣٨)
صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم
١٧٣ ص
(٣٩)
تقريرات الشيخ الاعظم و المناقشة فيه
١٧٤ ص
(٤٠)
ترجيح النهي على الامر بوجوه
١٧٧ ص
(٤١)
أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
١٨٦ ص
(٤٢)
الحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات
٢١٠ ص
(٤٣)
فصل في أن النهي عن الشيء، هل يقتضي فساده أم لا؟
٢١٤ ص
(٤٤)
الفرق بين هذه المسألة و مبحث الاجتماع
٢١٤ ص
(٤٥)
هل تعد المسألة من مباحث الالفاظ
٢١٤ ص
(٤٦)
شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي و التبعي
٢٢٠ ص
(٤٧)
تعريفات العبادة و الايراد عليها
٢٢٦ ص
(٤٨)
تفسير وصفي الصحة و الفساد
٢٣٣ ص
(٤٩)
تنبيه
٢٤٠ ص
(٥٠)
جعل الصحة شرعا في المعاملات
٢٤٥ ص
(٥١)
تأسيس الاصل
٢٤٧ ص
(٥٢)
أنحاء تعلق النهي بالعبادة
٢٥١ ص
(٥٣)
أقسام النهي في المعاملات
٢٥٩ ص
(٥٤)
اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
٢٦٠ ص
(٥٥)
دلالة النهي على الفساد في المعاملة
٢٦٩ ص
(٥٦)
دلالة النهي على صحة متعلقه
٢٨١ ص
(٥٧)
اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي
٢٨٤ ص
(٥٨)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٨٨ ص
(٥٩)
تعريف المفهوم
٢٨٨ ص
(٦٠)
فصل مفهوم الشرط
٢٩٢ ص
(٦١)
الامور الدخيلة في تحقق المفهوم
٢٩٣ ص
(٦٢)
اثبات انحصار العلة بوجوه
٢٩٦ ص
(٦٣)
تقرير أدلة منكري المفهوم
٣١٠ ص
(٦٤)
العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم لا شخصه
٣١٧ ص
(٦٥)
كلام التقريرات و الاشكال عليه
٣٢٦ ص
(٦٦)
تعدد الشرط و وحدة الجزاء
٣٣٠ ص
(٦٧)
الفهرس
٣٣٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٥٢ - أنحاء تعلق النهي بالعبادة

جزء العبادة عبادة (١)، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها، إلا مع الاقتصار عليه، لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه (٢)، إلا أن يستلزم‌


(١) دخول القسم الأول و هو النهي المتعلق بالمركب العبادي بجملته مما لا شك فيه، لان المراد بالشي‌ء لا يخلو عن العبادة و المعاملة، و لا اشكال في ان المركب العبادي بجملته عبادة فالنهي المتعلق بالصلاة في أيام العادة داخل في محل النزاع قطعا، و لذا قال: ( (لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع)).

قوله (قدّس سرّه): ( (و كذا القسم الثاني)) القسم الثاني هو النهي المتعلق بجزء العبادة و لا ريب عند المصنف في دخوله في محل النزاع لان جزء العبادة عبادة.

و الدليل عليه هو ان الأمر المتعلق بالمركب العبادي لكل جزء من اجزائه حصة من ذلك الأمر المتعلق بالمركب المنبسط على اجزائه، فالجزء المأتي به لا بداعي الأمر العبادي المتعلق بالمركب ليس بجزء من المركب، فالنهي المتعلق بالجزء قد تعلق بما لو تعلق الأمر به لكان أمره عباديا هذا فيما اذا لم يكن الجزء بنفسه عبادة ذاتية و إلّا فكونه عبادة أوضح من ان يخفى، و لذا قال (قدّس سرّه): ( (و كذا القسم الثاني بلحاظ ان جزء العبادة عبادة)).

(٢) لا يخفى انه سيأتي ان النهي المتعلق بالعبادة يقتضي فسادها حيث ان جزء العبادة عبادة، فالنهي المتعلق بالجزء العبادي يقتضي فساد ذلك الجزء فلا يكون من المركب العبادي و لا يقتضي النهي المقتضي لفساد الجزء فساد المركب، لان المفروض ان النهي لم يتعلق بالمركب بل تعلق بجزئه، فلو اتى المكلف بفرد للجزء غير منهي عنه بعد ان اتى بذلك الفرد من الجزء المنهي عنه لكان المركب تاما لا نقص فيه و المركب التام يكون صحيحا لا فاسدا.

نعم لو اقتصر المكلف على الجزء المنهي عنه فلازم ذلك فساد المركب لفقدان جزئه، فان الجزء المتعلق به النهي لا يكون جزءا منه و المفروض عدم الاتيان بفرد لذلك الجزء غير الفرد المنهي، و من الواضح ان المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه‌