الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٠ - باب استبراء الإماء
اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها".
[٢٤]
٢٣٢١١- ٢٤ (التهذيب ٨: ١٧٣ رقم ٦٠٥) عنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن ع عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أ يجزي ذلك أم لا بد من استبرائها قال" استبراؤها بحيضتين" قلت: يحل للمشتري ملامستها قال" نعم، و لا يقرب فرجها".
[٢٥]
٢٣٢١٢- ٢٥ (الفقيه ٣: ٤٤٥ رقم ٤٥٤٥ التهذيب ٨: ٢١٢ رقم ٧٥٩) عبد اللَّه بن القاسم، عن عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده و طهرت، قال" ليس بجائز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة و لكن يجوز ذلك ما دون الفرج لأن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فأولئك الزناة بأموالهم".
[٢٦]
٢٣٢١٣- ٢٦ (التهذيب ٨: ١٧٤ رقم ٦٠٧) السراد، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن ع عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها، فقال" لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها".
[٢٧]
٢٣٢١٤- ٢٧ (التهذيب ٨: ١٧٤ رقم ٦٠٨) ابن محبوب، عن الحسين [١]، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد اللَّه ع في
[١] . في التهذيب: عن الحسن بدل عن الحسين، و في الاستبصار: ابن محبوب عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ... الخ.