الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٤ - باب أنّ المخالف يقع طلاقه و إن لم يستوف الشرائط
[٣]
٢٢٧٤٨- ٣ (التهذيب ٨: ٥٨ رقم ١٨٨) ابن سماعة، عن أخيه جعفر و الحسن بن عديس، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، قال" تتزوج هذه المرأة و لا تترك بغير زوج".
[٤]
٢٢٧٤٩- ٤ (التهذيب ٨: ٥٨ رقم ١٨٩) عنه، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته بغير عدة ثم أمسك عنها حتى انتقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها قال" نعم لا تترك المرأة بغير زوج".
[٥]
٢٢٧٥٠- ٥ (التهذيب ٨: ٥٨ رقم ١٩٠) عنه، عن ابن جبلة قال:
حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن ع عن المطلقة على غير السنة أ يتزوجها الرجل قال" ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك" قال الحسن: و سمعت جعفر بن سماعة و سئل من امرأة طلقت على غير السنة أ لي أن أتزوجها فقال" نعم" فقلت له: أ ليس تعلم أن علي بن حنظلة روى" إياكم و المطلقات على غير السنة فإنهن ذوات أزواج" فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت:
و أيش روى علي بن أبي حمزة قال: روى عن أبي الحسن ع أنه قال" ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن فإنه لا بأس بذلك".
[٦]
٢٢٧٥١- ٦ (التهذيب ٨: ٥٩ رقم ١٩١) التيملي، عن محمد بن الوليد