الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦٩ - باب عدّة المطلّقة الحبلى و المسترابة بالحبل
و قال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف يطلق قال" يطلق بالشهور" [١] فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلقها و هي لا تحيض و قد كان يطؤها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل و إلا طلقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة و إذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.
[١١]
٢٢٩٧٥- ١١ (الكافي ٦: ١٠١) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم أو أبيه ع أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة، قال" إذا جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة في دعواها" [٢].
[١٢]
٢٢٩٧٦- ١٢ (التهذيب ٨: ١٣٠ رقم ٤٤٨) سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ع عن امرأة يرتفع حيضها، قال" ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيهما كان قد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم".
بيان
قد مضى خبر آخر من هذا الباب في باب عدد ما أحل اللَّه للأحرار من النساء.
[١] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي: بالشهود، بالدال المهملة.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٩ رقم ٤٤٦ بهذا السند أيضا.