الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٧ - باب طلاق الأمة و طلاق الحرّة تحت العبد
تطليقتين ثم اشتراها بعد، قال" لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره و حتى تدخل في مثل ما خرجت عنه" [١].
[١٧]
٢٢٨٠٩- ١٧ (الكافي ٦: ١٧٣) العدة، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له قال" لا، حتى تنكح زوجا غيره" [٢].
بيان
يعني به تطليقتين.
[١٨]
٢٢٨١٠- ١٨ (التهذيب ٨: ٨٤ رقم ٢٨٥) ابن عيسى، عن البرقي، عن ربعي، عن العجلي، عن أبي عبد اللَّه ع في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال" لا، حتى تنكح زوجا غيره".
[١٩]
٢٢٨١١- ١٩ (التهذيب ٨: ٨٤ رقم ٢٨٦) عنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء [اللَّه] ثم طلقها و رجعت إلى مولاها فوطئها أ يحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها قال" لا، حتى تنكح زوجا غيره".
بيان
يعني به تطليقتين.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٨٥ رقم ٢٩٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٨٤ رقم ٢٨٩ بهذا السند أيضا.