الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠٢ - باب أنّ المتوفّى عنها زوجها و هو غائب من أي يوم تعتدّ و تحدّ
[١٠]
٢٣٠٤٧- ١٠ (التهذيب ٨: ١٦٤ رقم ٥٧١) ابن عيسى، عن صفوان، عن عبد اللَّه، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال: فقال" إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة إنه مات في يوم كذا [و كذا] و إن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت".
بيان
هذان الخبران حملهما في التهذيبين على الشذوذ و مخالفة سائر الأخبار فلم يجوز العدول عنها إليهما ثم احتمل وهم الراوي و اشتباهه المطلقة بالمتوفى عنها زوجها و لا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعد و لا سيما في أولهما فإنه جمع بينهما في الحكم و الخبر الآتي يوافقهما صريحا فيحتمل الثلاثة الرخصة و الجواز و إن كان خلاف الأولى.
[١١]
٢٣٠٤٨- ١١ (التهذيب ٧: ٤٦٩ رقم ١٨٧٩) التيملي، عن السندي ابن محمد، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه ع" أن عليا ص سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك و قد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها فقال علي ص: إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله و تنكح من أحبت".