الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣١ - باب التي لا تحلّ حتّى تنكح زوجا غيره
ابن بكير و نسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة و أخرى إلى الرأي فإنه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقية.
[١٣]
٢٢٦٦٨- ١٣ (التهذيب ٨: ٣١ رقم ٩١) الصفار، عن (التهذيب ٨: ٣٠ رقم ٩٠) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه [١] ع قال" إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث و بطلت التطليقة الأولى و إن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه ثنتين و هو خاطب (من الخطاب) فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات و بطلت الاثنتان فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
بيان
هذا الخبر بالإسناد المصدر بابن عيسى مقطوع و حمله و ما في معناه في التهذيبين على ما إذا تزوجت زوجا غيره و دخل بها ثم فارقها و لا يخفى بعده و الصواب ما قلناه.
[١٤]
٢٢٦٦٩- ١٤ (التهذيب ٨: ٣٢ رقم ٩٤) الحسين، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها
[١] . في التهذيب الثاني أورده مقطوعا.