الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٨ - باب اللّواتي يطلّقن على كلّ حال
(الفقيه ٣: ٥١٦ رقم ٤٨٠٨) جميل، عن إسماعيل بن جابر الجعفي [١]، عن أبي جعفر ع قال" خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل (الفقيه) المتيقن حملها (ش) و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض و التي قد يئست من المحيض".
[٣]
٢٢٧٥٨- ٣ (التهذيب ٨: ٧٠ رقم ٢٣٠) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن محمد و زرارة و غيرهما، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع قال" خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا الحامل المستبين حملها و الجارية التي لم تحض و المرأة التي قد قعدت من المحيض و الغائب عنها زوجها و التي لم يدخل بها".
بيان
هذه إنما يجوز تطليقهن على كل حال لأنهن مأمونات عن العلوق و هن إما غير حائض أو لا سبيل إلى معرفة حيضها و يأتي في الغائب و الحبلى أخبار أخر تنافي بظاهرها هذا الحكم مع تأويلاتها.
[١] . هكذا في الأصل و جميع المصادر و كذلك أكّده معجم رجال الحديث- ٣: ١١٨ و لكن في جامع الرواة- ١: ٩٣ أورده تحت اسم إسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفيّ و أشار إلى هذا الحديث، و قال ثقة ممدوح.