الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٥ - باب الرّجعة و شرائطها
بغير بينة فلا سبيل له عليها، و كذلك [١] ينبغي لمن طلق أن يشهد و لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق و إن كان أدركها قبل أن تتزوج كان خاطبا من الخطاب" [٢].
[٧]
٢٢٧٠٣- ٧ (الكافي ٦: ٧٤) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره قال" إذا أشهد على رجعته فهي زوجته" [٣].
[٨]
٢٢٧٠٤- ٨ (الكافي ٦: ٧٥) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع أنه قال في رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها و استكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال" تخير المرأة فإن شاءت زوجها و إن شاءت غير ذلك، و إن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل و زوجها الأخير أحق بها" [٤].
[٩]
٢٢٧٠٥- ٩ (التهذيب ٨: ٤٤ رقم ١٣٦) محمد بن أحمد، عن أبي
[١] . هكذا في الأصل و التهذيب و لكن في الكافي: و لذلك.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٦٠ رقم ١٩٦ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٣ رقم ١٣٠ بهذا السند أيضا.
[٤] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٣ رقم ١٣١ بهذا السند أيضا.