الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣٧ - باب عقيقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الحسن و الحسين و حلق رءوسهما و ثقب اذنيهما
عن أبيه" أن رسول اللَّه ص عق عن الحسن ع بكبش و عن الحسين ع بكبش و أعطى القابلة شيئا و حلق رءوسهما يوم سابعهما و وزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة"، قال:
فقلت له: أ يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي فقال" ذاك شرك"، فقلت:
سبحان اللَّه شرك! فقال" لو لم يكره ذلك [شركا] فإنه كان يعمل في الجاهلية و نهي عنه في الإسلام".
بيان
تعجب عاصم من كون ذلك شركا مع أن الناس كانوا يفعلونه، فقيد ع كونه شركا بما إذا لم يكرهه الفاعل فأما إذا كرهه بقلبه و إنما فعله موافقة للجمهور فليس بشرك ثم بين ع الوجه في كونه شركا.
[٥]
٢٣٣٥٠- ٥ (الكافي ٦: ٣٣) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللَّه ع قال" سمى رسول اللَّه ص حسنا و حسينا ع يوم سابعهما [و شق من اسم الحسن الحسين] [١]، و عق عنهما شاة شاة و بعثوا برجل شاة إلى القابلة و نظروا ما غيره فأكلوا منه و أهدوا إلى الجيران، و حلقت فاطمة ع رءوسهما و تصدقت بوزن شعرهما فضة".
بيان
" ما غيره" أي غير المبعوث إلى القابلة، فما استفهامية.
[١] . ما بين المعقوفين ليس في الكافي المطبوع.