الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤٤ - باب وقت التّسمية و العقيقة و الحلق و أحكامها
من العقيقة كل أحد إلا الأم" [١].
[٨]
٢٣٣٦٢- ٨ (الكافي ٦: ٣٢) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ابن مسكان، عمن ذكره، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها و لا بأس أن تعطيها الجار المحتاج من اللحم".
[٩]
٢٣٣٦٣- ٩ (الكافي ٦: ٣٢) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد اللَّه ع في العقيقة، قال" لا تطعم الأم منها شيئا".
[١٠]
٢٣٣٦٤- ١٠ (الفقيه ٣: ٤٨٦ رقم ٤٧١٩) و روي أن أفضل ما يطبخ منه [٢] ماء و ملح.
[١١]
٢٣٣٦٥- ١١ (الكافي ٦: ٢٨ و ٢٩) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المولود إذا ولد عق عنه و حلق رأسه و تصدق بوزن شعره ورقا و أهدي إلى القابلة الرجل و الورك و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام و يسمى يوم السابع" [٣].
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٤ رقم ١٧٧٥ بهذا السند أيضا.
[٢] . في الفقيه المطبوع: ما يطبخ به بدل ما يطبخ منه.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٢ رقم ١٧٧٠ بهذا السند أيضا.