الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧١ - باب المطلّقة التي لم تبلغ المحيض و التي يئست منه
باب المطلقة التي لم تبلغ المحيض و التي يئست منه
[١]
٢٢٩٧٧- ١ (الكافي ٦: ٨٥) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن صفوان، عن البجلي قال: قال أبو عبد اللَّه ع" ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض" قال: قلت: و ما حدها قال" إذا أتى لها أقل من تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض" قال: قلت: و ما حدها قال" إذا كان لها خمسون سنة" [١].
[٢]
٢٢٩٧٨- ٢ (التهذيب ٧: ٤٦٩ رقم ١٨٨١) التيملي، عن الزيات، عن صفوان، عن البجلي قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض" قلت:
و متى تكون كذلك قال" إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض و التي لم تحض و مثلها لا تحيض" قلت. و متى تكون كذلك قال" ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض و مثلها لا تحيض و التي لم يدخل بها".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٦٧ رقم ٢٢٢ و ١٣٧ رقم ٤٧٨ بهذا السند أيضا.