الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٧ - باب التي لا تحلّ حتّى تنكح زوجا غيره
[٤]
٢٢٦٥٩- ٤ (الكافي ٦: ٧٦) صفوان، عن موسى بن بكير، عن زرارة (التهذيب ٨: ٣٣ رقم ٩٩) صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع" في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها".
[٥]
٢٢٦٦٠- ٥ (الكافي ٦: ٧٦) صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع" في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها".
[٦]
٢٢٦٦١- ٦ (الكافي ٦: ٧٧) الثلاثة، عن ابن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض [ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض] [١] من غير أن يراجعها يعني يمسها قال" له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس".
[٧]
٢٢٦٦٢- ٧ (الكافي ٦: ٧٧) حميد بن زياد، عن عبيد اللَّه بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث
[١] . ما بين المعقوفين في الأصل حذفت و لكن موجودة في الكافي المطبوع.