الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠٥ - باب أنّ المطلّقة أين تعتدّ و ما تفعل فيها
قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض" [١].
[٧]
٢٣٠٥٥- ٧ (الكافي ٦: ٩١) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد و الحسين، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس مثله مقطوعا.
[٨]
٢٣٠٥٦- ٨ (الكافي ٦: ٩١) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" تعتد المطلقة في بيتها و لا ينبغي لزوجها إخراجها و لا تخرج هي".
[٩]
٢٣٠٥٧- ٩ (الكافي ٦: ٩٠) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن شيء من الطلاق، فقال" إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها".
قال: فقلت: أ ليس اللَّه يقول لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن [٢] قال: فقال" إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها" [٣].
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١١٦ رقم ٤٠٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . الطلاق/ ١.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ١٣٢ رقم ٤٥٨ بهذا السند أيضا.