الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥١ - باب عدّة الذميّة في الطّلاق و الموت و إذا أسلمت
باب عدة الذمية [١] في الطلاق و الموت و إذا أسلمت
[١]
٢٣١٦٦- ١ (الكافي ٦: ١٧٤) علي، عن أبيه، عن (التهذيب ٧: ٤٧٨ رقم ١٩١٨) السراد، عن ابن رئاب و ابن بكير [٢]، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة فقال" لا، لأن أهل الكتاب مماليك للإمام ألا ترى أنهم يؤدون
[١] . لا يخفى أن المشهور بين الأصحاب مساواة عدّة الذميّة مع الحرّة المسلمة في الطّلاق و الوفاة، و أمّا في الطّلاق فصدر الحديث يدلّ على خلافه، و أمّا في الوفاة استدلّوا بآخر الحديث و هذا لا يستقيم إلّا بإرجاع الضميرين في كلام الإمام إلى الأمة و بثبوت عدّة الأمّة في الوفاة مطلقا أربعة أشهر و عشرا، و الظاهر أنّ الضميرين راجعان إلى الذميّة كالضمائر قبلهما و يؤيّده اعتراض زرارة على الإمام فأجاب الإمام بأنّ عدّة الذميّة في الوفاة ليس مثل عدّتها في الطّلاق لأنّها في الطلاق مثل الأمة في الوفاة مثل الحرّة المسلمة، و هذا يدلّ أيضا على أنّ عدّة الأمة في الوفاة نصف المسلمة الحرّة.
[٢] . في الكافي: عن ابن بكير بدل و ابن بكير.