الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٤ - باب الرّجعة و شرائطها
[٤]
٢٢٧٠٠- ٤ (الكافي ٦: ٧٣) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد قال: سئل أبو جعفر ع عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها و لم يشهد على رجعتها، قال" هي امرأته ما لم تنقض عدتها و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم و لا أرى بالذي صنع بأسا و إن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت على الشهادة على ما كان من أمرهما و لا أرى بالذي صنع بأسا و أن يشهد فهو أحسن".
[٥]
٢٢٧٠١- ٥ (الكافي ٦: ٧٣) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة، قال" هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة" قلت: فإن لم يشهد على رجعتها قال" فليشهد" قلت: فإن أغفل [١] من ذلك قال" فليشهد حين يذكر و إنما جعل الشهود لمكان الميراث".
[٦]
٢٢٧٠٢- ٦ (الكافي ٦: ٨٠) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الحسن ابن صالح قال: سألت جعفر بن محمد ع عن رجل طلق امرأته و هو غائب في بلدة أخرى و أشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة و لم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة و قد تزوجت رجلا فأرسل إليها: إني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة و لم أشهد.
قال: فقال" لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق و ادعى الرجعة
[١] . في الكافي: غفل.