الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٦ - باب طلاق الأمة و طلاق الحرّة تحت العبد
عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات و إذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان".
[١٢]
٢٢٨٠٤- ١٢ (التهذيب ٨: ٨٣ رقم ٢٨٢) عنه، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه ٣: ٥٤١ رقم ٤٨٦٤) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان".
[١٣]
٢٢٨٠٥- ١٣ (التهذيب ٨: ٨٣ رقم ٢٨٣) الحسين، عن صفوان، عن عبد اللَّه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٤]
٢٢٨٠٦- ١٤ (الكافي ٦: ١٧٠) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده".
[١٥]
٢٢٨٠٧- ١٥ (التهذيب ٨: ٨٤ رقم ٢٨٧) الحسين، عن صفوان، عن عبد اللَّه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٦]
٢٢٨٠٨- ١٦ (الكافي ٦: ١٧٣) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن العجلي، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها