الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٩ - باب التي لا تحلّ حتّى تنكح زوجا غيره
حكيم، عن ابن المغيرة قال: سألت عبد اللَّه بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها، قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال: قلت: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج، فقال لي عبد اللَّه هذا زوج و هذا مما رزق اللَّه من الرأي [١].
و متى ما طلقها واحدة فبانت ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال: فقلت لعبد اللَّه: هذا برواية من فقال: هذا مما رزق اللَّه من الرأي، قال معاوية بن حكم: روى أصحابنا، عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة، فقال أبو عبد اللَّه ع" يهدم الثلاث و لا يهدم الواحدة و الثنتين" و رواية رفاعة، عن أبي عبد اللَّه ع هو الذي احتج به ابن بكير.
[١٠]
٢٢٦٦٥- ١٠ (التهذيب ٨: ٣٤ رقم ١٠٦) ابن عيسى، عن البرقي، عن ابن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبد اللَّه بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي و عمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق و قال أمير المؤمنين ع" سبحان اللَّه أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة".
[١١]
٢٢٦٦٦- ١١ (التهذيب ٨: ٣١ رقم ٩٢) ابن عيسى، عن البرقي، عن الجوهري، عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع:
رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها
[١] . إلى هنا أورده في التهذيب- ٨: ٣٠ رقم ٨٩ بهذا السند أيضا.