الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٦ - باب تفسير طلاق السّنّة و العدّة و ما يوجب الطّلاق
حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
و أما طلاق الرجعة فإن يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و عليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض و تطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها و انتظر بها الظهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى و لا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة و كذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة و مواقعة بعد المراجعة ثم حيض و طهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود" [١].
[٤]
٢٢٦٤٥- ٤ (الكافي ٦: ٦٤) القميان و الرزاز، عن النخعي و علي، عن أبيه جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٧ رقم ٨٤ بهذا السند أيضا.