الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦٨ - باب عدّة المطلّقة الحبلى و المسترابة بالحبل
وقتا يستبين فيه الحمل" قال: قلت: فإنها ارتابت [بعد ثلاثة أشهر]، [١] قال" عدتها تسعة أشهر" قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال" إنما الحمل تسعة أشهر" قلت: فتزوج قال" تحتاط بثلاثة أشهر" قلت:
فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال" ليس عليها ريبة تزوج" [٢].
[٩]
٢٢٩٧٣- ٩ (التهذيب ٨: ٦٨ رقم ٢٢٧) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أحمد بن عائذ، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ع فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد قال" ثلاثة أشهر" قلت: فإنها ارتابت قال" تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر" قلت: فإنها ارتابت قال" ليس عليها ارتياب لأن اللَّه تعالى جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب".
بيان
يأتي في هذا الحديث كلام في الباب الآتي إن شاء اللَّه.
[١٠]
٢٢٩٧٤- ١٠ (الكافي ٦: ١٠٢) العدة، عن سهل، عن العبيدي، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبد اللَّه و أبي الحسن ع قال: قلت: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، فقال" تنتظر بها تسعة أشهر" قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا فقال" هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين، إما حبل بين و إما فساد من الطمث و لكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد".
[١] . ما بين المعقوفين ليس في الكافي و التهذيب.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٩ رقم ٤٤٧ بهذا السند أيضا.