الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٦ - باب طلاق الصّبيّ و المعتوه و السّكران
عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا ع عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوج بعد، فقال" لا يجوز".
[١٥]
٢٢٨٥٦- ١٥ (الكافي ٦: ١٢٦) الخمسة (الكافي ٦: ١٢٦) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن طلاق السكران فقال" لا يجوز و لا كرامة".
[١٦]
٢٢٨٥٧- ١٦ (الكافي ٦: ١٢٦) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" ليس طلاق السكران بشيء".
[١٧]
٢٢٨٥٨- ١٧ (الكافي ٦: ١٢٦) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط و الحسين بن هاشم، عن صفوان جميعا (التهذيب ٨: ٧٣ رقم ٢٤٥) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن طلاق السكران قال" لا يجوز و لا عتقه".
(التهذيب) قال: و سألته عن طلاق المعتوه فقال" و ما هو" قلت: الأحمق الذاهب العقل، قال" لا يجوز" قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها قال" لا".