الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٤ - باب طلاق الصّبيّ و المعتوه و السّكران
يحسن أن يطلق قال" ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان".
[٨]
٢٢٨٤٩- ٨ (الكافي ٦: ١٢٥) الأربعة و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن (الفقيه ٣: ٥٠٥ رقم ٤٧٧٢) صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: رجل يعرف رأيه مرة و ينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال" ما له هو لا يطلق" قلت:
لا يعرف حد الطلاق و لا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق، قال" ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي".
[٩]
٢٢٨٥٠- ٩ (الكافي ٦: ١٢٦) العدة، عن سهل، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد اللَّه ع في طلاق المعتوه، قال" يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام".
[١٠]
٢٢٨٥١- ١٠ (الكافي ٦: ١٢٥) علي، عن أبيه و محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد اللَّه ع:" المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة" قلت: [فإن جهل] [١] فطلقها ثلاثا في مقعد قال" يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة".
[١١]
٢٢٨٥٢- ١١ (الكافي ٦: ١٢٥) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
[١] . أثبتناه من الكافي المطبوع.