الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨٦ - باب عدّة المتوفّى عنها زوجها
[٦]
٢٣٠٠٧- ٦ (الكافي ٦: ١١٤) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال" في المتوفّى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين" [١].
بيان
يعني إذا كانت حبلى.
[٧]
٢٣٠٠٨- ٧ (الكافي ٦: ١١٤) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين".
[٨]
٢٣٠٠٩- ٨ (الكافي ٦: ١١٤) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل، عن التميمي، عن عاصم، عن (الفقيه ٣: ٥١٠ رقم ٤٧٩١) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في امرأة توفي عنها زوجها و هي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشرا فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله".
[٩]
٢٣٠١٠- ٩ (التهذيب ٧: ٤٧٤ رقم ١٩٠٣) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٥٠ رقم ٥١٩ بهذا السند أيضا.