الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨٤ - باب عدّة المتوفّى عنها زوجها
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [١] و لم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر و علم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها و لها" [٢].
بيان
فلم يجأ بهن بسكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحسبهن و لم يمسكهن و لم يجر بضم الجيم من الجور خلاف العدل.
[٢]
٢٣٠٠٣- ٢ (الكافي ٦: ١١٩) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال [٣] (الفقيه ٣: ٥٠٨ رقم ٤٧٨٣) قضى أمير المؤمنين ص في المتوفّى عنها زوجها و لم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفّى عنها زوجها".
[٣]
٢٣٠٠٤- ٣ (التهذيب ٨: ١٤٤ رقم ٤٩٧) ابن عيسى، عن البزنطي، عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا ع عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال" لا عدة عليها" و سألته عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال" لا عدة عليها هما سواء".
[١] . البقرة/ ٢٣٤.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٤٣ رقم ٤٩٥ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ١٤٣ رقم ٤٩٦ بهذا السند أيضا.