الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٣ - باب استبراء الإماء
(الكافي ٣: ١٠٨) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب ٧: ٤٦٨ رقم ١٨٧٨) السراد، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى ع فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حبل أ فلي أن أنكحها في فرجها فقال" إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج" قلت: و إن كانت حبلى فما لي منها إن أردت قال" لك ما دون الفرج (التهذيب) إلى أن يبلغ في حبلها أربعة أشهر و عشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج" قلت: إن المغيرة و أصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته و هي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال" هذا من أفعال اليهود".
[٣٤]
٢٣٢٢١- ٣٤ (الفقيه ١: ٩٤ رقم ١٩٩) صدر الحديث مرسلا إلى قوله: فلا بأس أن يمسها في الفرج.
[٣٥]
٢٣٢٢٢- ٣٥ (الكافي ٣: ١٠٨) السراد، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أ فيجوز لي ذلك و أنا لا أدري من حبل هو أو من غيره فقال" لا تفعل ذلك".
فقلت له: إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا و لو كان ذلك من حبل إنما