الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦٨ - باب الرّضاع
اللبن" [١].
[١٧]
٢٣٤٢٦- ١٧ (الكافي ٥: ٤٧٠) الثلاثة، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه ع قال" في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له، فقال أبو عبد اللَّه ع" فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن".
بيان
قد مر خبر آخر يقرب من هذا في باب سائر من كره مناكحته، قال في الإستبصار: إنما يؤثر التحليل في تطييب اللبن فحسب لا في تحسين الزنا القبيح لأنه قد تقضى.
[١٨]
٢٣٤٢٧- ١٨ (الكافي ٦: ٤٤) محمد، عن العمركي، عن [٢] (الفقيه ٣: ٤٧٨ رقم ٤٦٧٨) علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ع قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن تسترضع بلبنها قال" لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٩ رقم ٣٧٠ بهذا السند أيضا و فيهما: في المرأة يكون لها بدل في امرأة الرجل يكون لها و لكن في الكافي ٥/ ٤٧٠ كما هو في الأصل.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٨ رقم ٣٦٨ بهذا السند أيضا.